سائلة تسأل عن حكم هذه الشهادة التي طرحها أحد البنوك كنوع من أنواع المنافسة والإغراء بهذه الشهادات ، حيث يدفع البنك قيمة العائد للعميل على المال المودع مقدما بمجرد الإيداع ، وليس في نهاية العام مثلا أو بانتهاء مدة شراء الشهادة المتفق عليها بين البنك والعميل ، والتي قد تصل إلى عامين أو ثلاثة .
الجواب : لايمكنني الحكم بصحة هذه المعاملة وشرعيتها ، لأن الأصل أن المودع يشتري هذه الشهادات بهدف الاستثمار نظير عائد استثماري ينتج عن تشغيل المال
في مشاريع استثمارية عامة ، ثم يكون العائد أو الربح كنتيجة مترتبة على تشغيل هذا المال في تلك المشاريع ، بعد أن يقوم البنك بعمل دراسة جدوى من قبل اقتصاديين خبراء هم من يقومون بتحديد نسبة هذا العائد ببن المترابحين : البنك والعميل وبإشراف وضمان البنك المركزي .
هذا بعد أن كيفت هذه المعاملة مؤخرا على أنها من باب عقود التمويل المستحدثة ، وليست من باب الإقراض بفائدة ، ومن ثم أجازتها كثير من دور الإفتاء ، وبعض المجامع الفقهية المتخصصة على مستوى العالم الإسلامي .
أما أخذ الحق كله مقدما أو الأرباح وقبل عملية تشغيل المال ، فهذه معاملة لاأطمئن إليها ولايمكنني الحكم بشرعيتها . والله أعلم