ابونا اَدم وامنا حواء
لم يلوما بعضهما بعدما خرجا من الجنة شبه مطرودين !
......
فلم تقل له انت السبب علي اعتبار ان الله سبحانه خاطبه
(اسكن انت وزوجك الجنة ) ٣٥البقرة
....
ولم يقل لها انتِ السبب علي اعتبار انها لم تذكره بتحذير ربنا (ولا تقربا هذه الشجرة )
٣٥ البقرة
....
وعاشا معا مئات السنين في عناء الحياة علي الارض وانجبا صبيان وبنات ومهما اختلفا لم يحدث (شقاق بينهما) ولم يطلقها وظلت مكلبشة فيه الي ان لقيا الله تعالي
....
والطلاق هو فض شراكة (ميثاق غليظ) بسبب رجل مستبد احمق وامراة ضعيفة بعقل مخروم !
..
ومولانا سبحانه وتعالي يعلمنا عندما يدخل الشيطان بيت الزوجية ويخرب البيوت مما جعل هذه الظاهرة مرعبة ومخيفة في مجتمعنا الحالي ....يعلمنا كيف نتصرف كي يكون الرجل رجلا علي خلق...وان تكون المرأة في أمان حافظة لنفسها
....
وقد ذكر لفظ الطلاق ١٢ مرة في القراَن الكريم بجميع الفاظه
...
والمعجز في كلام ربنا عندما ذكر لفظ (الطلاق) ذكره مرتين فقط في الاَية ٢٢٧...و٢٢٩ البقرة
كتحذير عام الا يزيد عن مرتين حتي لا تنهار البيوت
....
وكلمة (فان طلقها) منسوبة للرجل ذكرت ايضا مرتين فقط في اَية واحدة ٢٣٠ سورة البقرة
كتحذير للرجل نفسه الا يزيد عن مرتين حتي لا يجد نفسه حبيس الجدران
...
وكلمة المطلقات ذكرت ايضا مرتين فقط تحذيرا للنساء المطلقات حتي لا تزيد عن مرتين ويقع المحظور في الاَية ٢٢٨ البقرة والاَية ٢٤١ البقرة
....
كانت المرأة قبل الاسلام يطلقها الرجل وقبل ثلاثة اشهر يعيدها لعصمته ...ويظل هكذا طول العمر اذلالا لها ولما جاء الاسلام حدد الطلاق مرتين فقط وفي الثالثة تحرم المرأة علي الرجل
(الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان) ٢٢٩ البقرة
....
وفي عهد النبي محمد صلي الله عليه وسلم قال رجل اسمه أوْس بن الصامت هدد زوجته خولة بنت ثعلبة وقال لها انت علىً (كظهر امي) يعني تحرمين عليّ كزوجة وقد تألمت فاشتكت حالها الي الله وقصت ماحدث للرسول وتلك الحالة تسمي (الظهار) وهو محرم في الاسلام وجاء الامر الالهي بان يتراجع الزوج قبل مضي اربعة اشهر ...وان مرّ اربعة اشهر تحرم عليه وان عاد الي زوجته لابد من كفّارة اليمين (عتق رقبة او صيام ستين يوما بلا انقطاع او اطعام ستين مسكينا )
(قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الي الله )
١ المجادلة
...
واحيانا لسبب ما يقسم الرجل الّا ينام في حجرة الزوجية وهذه الحالة تسمي (الايلاء) وتتألّم الزوجة ويتدخل مولانا فاذا بلغت المدة اربعة اشهر يتم تطليق المرأة فورا .......واذا عاد عن سلوكه قبل اربعة اشهر ...فقد عفا الله عما سلف
(للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة فان فاءوا فان الله غفور رحيم )٢٢٦ البقرة
فان فاءوا ...يعني رجعوا في كلامهم
....
اذا تم الطلاق الذي لا رجعة فيه يجب علي الزوج ان يعيد لمطلقته ما قدمه لها طواعية وباخلاق ولا يلجأ الي تهريب منقولاتها او استبدالها بالقديم المتهالك
(ولا يحل لكم ان تأخذوا ما اَتيتموهن شيئا) ٢٢٩ البقرة
....
عندما تستحيل العشرة بين الزوجين لسبب ما وخافت الزوجة علي نفسها من ان تقع فيما يغضب الله يحل لها ان تتنازل عن حقها في سبيل الخلاص (الخلع) او بعض حقوقها
(فان خفتم الّا يقيما حدود الله
فلا جناح عليهما فيما افتدت به) ٢٢٩ البقرة
...
اذا طلق الرجل زوجته ثلاث مرات فلا تحل له ..الّا اذا تزوجت رجلا اَخر فان مات او طلقها يجوز للزوجين العودة ....وطبعا ليس بالتحايل باسلوب المحلل المرفوض شرعا
(فان طلقها فلا تحل له من بعدُ حتي تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ) ٢٣٠ البقرة
ومسألة المحلل فيها اقوال والله اعلم
.....
اذا تم الطلاق بين زوجين وندما وارادا العودة فلا يجب ان يتعنت اهل الزوجة ويقفوا في طريق عودتهما وكذلك اهل الزوج
(واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف) ٢٣٢ البقرة
فلا تعضلوهن يعني لا تقفوا في طريق عودة المطلقات لبيت الزوجية
...
احيانا يتم (كتب الكتاب) يعني زواج مع ايقاف التنفيذ وحدث خلاف ثم طلاق ولم يعطي الزوج اموالا ..الشرع يأمر الزوج جبرا لخاطر الزوجة تعويضا عن نفسيتها بقدر المستطاع
(لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن علي الموسع قدره وعلي الموقتر قدره) ٢٣٦ البقرة
يعني الواحد يعطي حسب امكانياته
....
ولو حدث انه تم كتب الكتاب واعطاها الرجل مهرا ...هنا يترك الرجل للمراة نصف ما اعطاها او يترك لها المهر كله
(وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم) ٢٣٧ البقرة
....
الا ترون عظمة القراَن الكريم في الحفاظ علي الاسرة وعلي المرأة ايضا!!!