الأصل في الشريعة أن شهادة المرأة تساوي شهادة الرجل، ودليل ذلك واضح جدًا في القرآن الكريم. فإقامة حد الزنا يحتاج إلى أربعة شهود بنص القرآن. قال الله تعالى: ﴿فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ﴾.
ومن شاهد زوجته تزني وليس عنده شهود، فعليه أن يحلف أربع أيمان عوضًا عن الأربعة شهود.
قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾.
وإذا أرادت المرأة أن تدفع عن نفسها هذا الاتهام الموجه لها من زوجها، فعليها في المقابل أن تحلف أربع أيمان مثله تمامًا.
قال الله تعالى: ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ﴾.
ولو كانت شهادة المرأة تساوي نصف شهادة الرجل، لطلب القرآن منها أن تحلف ضعف حلفانه، أي المفروض أن تحلف ثمانية أيمان، ولكنه لما طلب منها أن تحلف أربعة أيمان فقط، علمنا أن شهادتها مساوية شهادة الرجل.
يتبع .