يقول الله سبحانه وتعالى
: "فَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ"
فهم البعض من هذه الآية أن شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل وهذا فهم خاطئ وتعميم باطل.
فالآية تتحدث بوضوح عن الديون وعن المعاملات المالية.
قال الإمام ابن تيمية:
قول الله تعالى " أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى"
ليس طبعا ولا جبلة فى كل النساء ، وليس حتما فى كل أنواع الشهادات.. وإنما هو أمر له علاقة بالخبرة والمران
فأما إذا عقلت المرأة ، وحفظت وكانت ممن يوثق بدينها فإن المقصود حاصل بخبرها ، ولهذا تُقبل شهادتها وحدها فى مواضع ، ويُحكم بشهادة امرأتين ويمين الطالب فى أصح القولين ، وهو قول مالك وأحد الوجهين فى مذهب أحمد.
وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهادة المرأة منفردة وفرق بين زوجين بناء على شهادتها وحدها !
وهناك أمور تقبل فيها شهادة المرأة وتُرفض شهادة الرجل وهي الأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء غالبا مثل البكورة والثيوبة والعيوب التي تبيح فسخ النكاح .
فلو شهدت الطبيبة أو القابلة بأن امرأة بكرا وشهد زوجها بأنه ثيب تقبل شهادة الطبيبة وترفض شهادة الزوج !
ولو شهدت المرأة برؤية هلال رمضان تقبل شهادتها منفردة !
وروي عن الإمام عطاء : أنه أجاز شهادة النساء فى النكاح.
وروي عن القاضي شريح : أنه أجاز شهادة النساء فى الطلاق.
قال الإمام ابن القيم :
ويجوز القضاء بشهادة النساء متفردات في غير الحدود والقصاص عند جماعة من الخلف والسلف وقال بعض الفقهاء تجوز شهادة النساء فى الحدود.
....يتبع