المانكيير يمنع صحة الوضوء وبالتالي الصلاة تكون باطلة
وقياس المانكيير بمواد البناء والنقاشة والشحوم قياس فاسد
لأن عمل الرجل ضرورة ولازم ووضع المانكيير ليس ضرورة
ولا لازم !
فالعمل من باب الاضطرار والتزين والتجمل من باب الاختيار
فالمضطر معه رخصة فلو ضاع شخص في الصحراء وقارب
على الهلاك ولم يجد إلا الخمر يجوز له شرب الخمر
فهل يصح لأحد القول بجواز شرب الخمور قياسا على جواز
الشرب لمن سيموت عطشا ؟! هذا عبث وليس فقه!
القران الكريم يقول
"فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه "
وإلزام اصحاب المهن بإزالة كل ما يعلق بأيديهم كل يوم فيه مشقة كبيرة وعسر كبير وحرج كبير !
والقران الكريم يقول
"وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ"
والقاعدة الفقهية تقول" المشقة تجلب التيسير"
والقاعدة الأخرى تقول" إذا ضاق الأمر اتسع"
والقاعدة الثالثة تقول" الضرورات تبيح المحظورات"