هذا سؤال جاءني على الخاص من إحدى مرتادات الصفحة …
والجواب : حكم المحادثات بين الرجال والنساء لايختلف حضوريا عنه إلكترونيا أو افتراضيا ، والأصل هو الإباحة مادام الكلام جادا ومحترما ، وبما يفيد ويقضى الحوائج ، كالاستفسارات العلمية بين الدارسين من الجنسين ، أو التواصل بين الأقارب ذكورا وإناثا بهدف الصلة والسؤال ، وكذلك بين الزملاء والزميلات بقدر ماييسر حاجات العمل ، ويحقق الصلة أو نحو ذلك ، على أن يكون الكلام جادا ومحترما .
مصداقا لقوله تعالى " إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا "
فكل مالاينكر قوله عرفا أو فطرة بين الرجل والمرأة مباح ،مادام على قدر الحاجة ، ودون التطرق إلى فضول الكلام واللغو ، الذي من شأنه أن يلغي المسافة المفترض وجودها بين غير المحارم من الجنسين .
أما التواصل عبر غرف الشات المغلقة لمجرد قضاء وقت ، أو التعارف غير المجدي ، الذي قد يبدأ بريئا ثم ينتهي إلى الريبة أو الوقوع في الخطأ ، فهذا يقع بين دائرتي المحرم لغيره ، والمحرم لذاته.
والأصل بشكل عام هو ترك فضول الكلام مطلقا ، حتى فيما بين النساء وبعضهن والرجال وبعضهم ، فالصمت خير .
"ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت" .
وليس أضر على دين الإنسان وعقله من كثرة الكلام والقيل والقال ، وهو ماحذر منه صلى الله عليه وسلم بقوله "إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال .."
هذا بشكل عام ، فما بالنا بمواطن الريبة ومداخل الفساد بين الجنسين ؟
وها هنا يحسن التذكير بقوله صلى الله عليه وسلم " استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك "
فكل إنسان أعلم بمداخل الفساد ممن يستفتيه ، وقد يزين المستفتي الواقعة لمن يفتيه ، رغبة في انتزاع الفتوى التي ترضيه .
وأنبه إلى أنني هنا لاأفتي ، ولكني في مقام تبيين الحكم فقط ، والسائل أو السائلة أعلم بنفسيهما وبحالهما .
لأنني أومن بأن الفتوى شخصية ، وعلى المفتي أن يحاور المستفتي بنفسه قبل أن يفتيه ، ليعلم ملابسات الواقعة ويكيفها التكييف الفقهي المناسب لها ، ثم يفتي ، وبالطبع تختلف الفتوى زمانا ومكانا وحالا .






































