المشهور في كفارة الجماع في نهار رمضان هو مذهب الجمهور وهو صيام ستين يوما فإن لم يستطع الشخص فإنه يطعم ستين مسكينا
ولكن مذهب الإمام مالك وهو رواية عن الإمام أحمد يقول إن الشخص يستطيع القيام بإطعام ستين مسكينا مباشرة حتى وإن كان قادرا على الصيام وأرى في هذا المذهب تيسيرا على الناس خاصة أن هذا الشخص لم يستطع صيام شهر واحد بدون جماع في نهار رمضان فكيف نلزمه ونجبره على صيام شهرين بدون جماع!
ودليل السادة المالكية هو ما رواه الإمام مالك ورواه عنه البخاري ومسلم عن أبي هريرة "أن رجلاً أفطر يومًا من رمضان، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يُكفِّر بعتق رقبة، أو يصوم شهرين أو يطعم ستين مسكينًا "
وحرف " أو " يفيد التخيير كما هو معلوم في اللغة







































