سئل الإمام الشافعي عن زوج غير مسلم أسلمت زوجته ، هل يعرض عليه الإسلام أم لا ؟
قال : لا
وحجته : أن في هذا العرض تعرضا له ، قال : وقد ضمنا بعقد الذمة أن لانتعرض لهم .
يعني مجرد عرض الإسلام على هذا الزوج الذي لم يسلم -في رأي الشافعي -فيه نوع من التعرض لدين هذا الزوج ، بما قد يفهم منه شيء من الإكراه له على الدخول في الإسلام ، حرصا على حياته الزوجية ، وهذا في رأي الشافعي مما يتناقض مع عقد الذمة ، الذي يعني الأمان والعهد، وبموجبه يأمن غير المسلم على دينه ونفسه وماله وعرضه ، وله ماللمسلم وعليه ماعليه ،
فكما لايجوز هذا التعرض في حق المسلم إن تنصرت زوجته ، لم يكن جائزا في حق غير المسلم .
ومعلوم أن نظام المواطنة بالمفهوم الحديث الآن قد حل محل عقد الذمة ، و بموجبه يتساوى أبناء الوطن الواحد في جميع الحقوق والواجبات دون أدنى تمييز ، وهذا من صميم شريعتنا بل كانت سباقة فيه ، ومن ثم تبقى فتوى الشافعي سابقة لزمانها ، شاهدة على إنسانية هذه الشريعة وعدالة فقهها وأئمتها رحمهم الله تعالى .