,حديث الساعة،
كما هو معروف أن قانون الأحوال الشخصية في جميع الدول هو من القوانين الرصينة التي تضمن كافة الحقوق والواجبات في المنطقة وأن مواده القانونية مستنبطة من الأحكام الشرعية المتعلقة بحقوق الإنسان.
و لكن في الآونة الأخيرة تصاعد الجدل في الشارع العراقي وفي أروقة البرلمان بشأن المخاوف من تمرير التعديلات على قانون الأحوال الشخصية وسط شد وجذب يتركز على تداعياته السياسية والاجتماعية، بين فسيفساء التوجهات الدينية والمدنية والعرقيات المختلفة، فضلا عن أهداف الأحزاب على حد سواء.
وايضاً ما أثار جدل كبير بين المجتمعات العراقية هو تغيير قانون الأحوال الشخصية بشكل كبير ومرعب !
وعلى الأغلب فيما يتعلق بزواج القاصرات خارج المحكمة على وجه التحديد وهذه النقطة تعتبر من الكوارث الاجتماعية التي تواجه النساء ، وطالبت الفئة النسوية أيضا بضرورة التعجيل على القانون الجديد قبل أن تبدأ إجراءات هذه الكارثة في التهام الأطفال ، و لتضمن عقوبة للزوج بينما يجب أن تشمل الزوجة ورجل الدين الذي يتولى العقد خارج المحكمة، من أجل الحد من زواج القاصرات.
وتتعلق محاولة التعديل الحالية الدستور التي تنص على أن العراقيين أحرار في أحوالهم الشخصية طبقاً لدياناتهم ومذاهبهم،و إن الأمر متروك للبرلمان فيما إذا أراد أن يشرع قوانين خاصة للطوائف والأديان الأخرى، لكن من الأهمية التأكيد أن قانون الأحوال الشخصية العراقي يعد الأفضل في المنطقة.
ولا نعتمد على العوامل التي تشجع زواج الأطفال لأنها تشمل الفقر وعدم المساواة بين الجنسين وأبرام صفقات الأراضي أو الممتلكات وتسوية المنازعات. السيطرة على الحياة الجنسية للفتاة وحماية شرف الأسرة، العادات والتقاليد وأنعدام الأمن خصوصًا أثناء الحروب والمجاعات وانتشار الأوبئة.
ويشمل قانون الأحوال الشخصية ما يلي:
- تشريع الزواج بدون قيود للعمر " القاصرات من 9 سنوات فما فوق مشمولين بالزواج ..
- الغاء تجريم الزواج خارج إطار المحكمة مما سيؤدي لإباحة عقود الزواج الغير رسمية..
- تشريع وإبرام عقود الزواج خارج إطار المحكمة وستكون المحكمة ملزمة بالتصديق على عقود الزواج عندما يطلب الطرفان ذلك..
- القوانين ستكون متوقفة على رأي الفقه، النفقة تكون بشرط الاستمتاع ، الزوجة التي لا تمكن الزوج من الاستمتاع بها لا نفقه لها..
_ أن كان حق الطفل بعمر الــ ١٥ سنة له الحق بأختيار أبوين في حاله الطلاق ، اصبحت من عمر الــ 7 سنوات..
- الزوجة في حال تزوجت بعد الطلاق تكون الحضانة للأب برضاة الأم أو بدون رضاءها وتتجرد من حقوقها الزوجية، بعد أن نصت المادة (39/3) من قانون الاحوال الشخصية على ان اذا طلق الزوج زوجته وتبين للمحكمة ان الزوج متعسف في طلاقها وان الزوجة اصابها ضرر من جراء ذلك،تحكم المحكمة بطلب منها على مطلقها بتعويض يتناسب وحالته المادية ودرجة تعسفه بقدرة جملة على أن لا يتجاوز نفقتها لمدة سنتين علاوة على حقوقها الثابتة الأخرى ..) .
-وايضاً سن الحضانة يكون سنتين لا اكثر.
-وعدم شمول المرأة في الإرث،مع العلم أن الإسلام أمر بإعطاء المرأة حقها من الميراث ، يقول الله تعالى ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ٧﴾ [النساء:7].
وعدم حرص المشرع العراقي على سن قوانين تنظم عملية الإرث، الذي يمثل أحد فروع الفقه في الإسلام ويعنى بتوزيع الميراث بعد وفاة الموروث بين الورثة المستحقين جريمة يعاقب عليها القانون .
وللتوضيح فقط ، قديما كان نظام ميراث النساء قبل ظهور الإسلام مجحفا بحق المرأة، ولم يقتصر الأمر على العرب وإنما في الأقوام الأخرى والتي تعتنق ديانات أخرى، سواء كانت أماً أو أختاً أو ابنة أو غير ذلك إلا عند فقد الذكور ، فلا ترث البنت مثلاً إلا في حال انعدام الابن، حتى لا ينتقل الميراث إلى أسرة أخرى ، إذ كان الميراث عندهم يقوم على استبقاء الثروة في العائلات وحفظها من التفتت ،اعتبر الميراث حق لازم للورثة وهو تمليك وتملك وحدد بعض الأشخاص وهنا عدنا للعصر الجاهلي بحلته الجديدة.
- الزوج هو من يختار المذهب في الزواج وفي حال وقوع خلاف على مذهب الزواج يكون للزوج الحق المطلق باختيار المذهب دون الرجوع للزوجة.
الفرق شاسع بين قانون الأحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩
وتعديلات قانون الأحوال الشخصية لسنة ٢٠٢٤ .
في الحقيقة التلاعب بمقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية لعام ٢٠٢٤ وفقاً للمادة, ٥٧, الدستورية التي تتناول كافة مسائل الأحوال الشخصية بدءاً بأحكام الزواج والطلاق وآثارهما من نفقة ومهر وعدة ونسب ومروراً بأحكام الحضانة وانتهاءً بأحكام الوصايا والمواريث ، وستُدرج هذه الأحكام في المدونة (مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية) من أخطر الآفات التي تعرض المرأة للضياع وايضاً لعدم التعافي بعد الطلاق أو بعد وفاة الأبوين.
قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} [النساء: 59]
التلاعب بالقانون المدني العراقي الذي يتساوى فيه جميع العراقيين بداية من عقد الزواج وتثبيت المهر والأمور الأخرى إلى الطلاق وما يشمل من حضانة ونفقة وغيرها أمر قطعي ، اما الوقفة الاحتجاجية التي استمرّت لأيام لكي يسعى البرلمان لتعديل القانون ، حيث من المقرر تقديم مدونات رسمية و في غفلة عن حقوق المرأة ، و بعد المطالبة الحثيثة بإعادة النظر في فقرات قانون الأحوال الشخصية المجحف والبعيد عن ضوابط الدين الإسلامي لاحظنا بارقة أمل في تعديل فقرات هذا القانون وبالفعل استجاب البرلمان و تمت القراءة الاولى عن القانون الجديد للاحوال الشخصية لتنهي حقبة مظلمة و لتسيطر المرأة مرة أخرى على مقدرات الرجل لمدة طويلة..
وفي الحقيقة ليس جميع الفئات بل أغلب فئات المجتمع العراقي يتمنون العمل الدؤوب والجاد على المادة ٤٢ ، لتثبيت هذه المادة لان العراقيين أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم وينظم بقانون المادة ،٤٢، لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة…
فإن رجعت احدى تلك الفئة الباغية نبدأ في الحكم بالعدل والقسط بين الجميع وإعطاء كل ذي حق حقه حتى يسود العدل والتراضي في المجتمع وحتى لا تستمر أي عداوات ..
قانون الأحوال الشخصية في العراق بين حابل الرجل ونابل المرأة ..