تغير واقع المرأة لكونها أصبحت تعمل وتكتسب من عملها ولو كان مالا كثيرا لا يغير شيئا من وضعها المالي في الشريعة الإسلامية ، وليس صحيحا أن يفتي أحد بإسقاط حق نفقة الزوجة على زوجها ، تحت زعم تغير وضعها المالي عما كان عليه وقت التشريع ، أو أن نفقتها تجب مقابل الاحتباس لحق الزوج في البيت فإذا خرجت للعمل سقطت نفقتها ، وذلك لأن نفقة الزوجة على زوجها واجبة بالزوجية ، وعلى قدر وسع الزوج وطاقته بنص القرآن الكريم مقابل قوامته عليها ، ولاعلاقة لها بكون الزوجة تكتسب أو أو لا تكتسب ، ذات مال او فقيرة ، تخرج للعمل أو لاتخرج .
ولكن المعاشرة بالمعروف تقتضي أن تشارك الزوجة ذات الكسب زوجها أعباء الحياة التي أصبحت فوق طاقة أي زوج بمفرده ، وعليها أن تتحمل أية نفقات إضافية تنشأ عن خروجها المتكرر للعمل من ملابس وأجر خادمة وخلافه ، ومرد ذلك كله إلى المعروف ودواعي حسن العشرة ، ونفي الإضرار ، وهو ماندب إليه القرآن الكريم في أكثر من آية .
وفي المقابل نقول : من غير المقبول كذلك على الإطلاق القول بإسقاط حق المرأة في الميراث الذي قدرته لها الشريعة الإسلامية أو تقليله للسبب نفسه ، يعني لكونها تكتسب أو ذات مال ، أو يغالي أحد فيطالب بتعديل حقها من الميراث حتى تتساوى بأخيها لكونها أصبحت مسئولة عن النفقة على نفسها ، أو لكونها تشارك زوجها في نفقة البيت وخلافه .
كل هذا كلام مرفوض ، لأن نفقة الزوجة على زوجها مقررة بنص القرآن الكريم ، وكذا حقها في الميراث محدد ومقدر ، ولاكلام في ولا اجتهاد في محددات ومقدرات القرآن الكريم ، لأنها تقع في دائرة حدود الله أو الثوابت التي لا تتغير بتغير الأوضاع والأحوال والأزمنة ،
وصدق الله العظيم " ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه.