تمويل الخدمات عن طريق البنك بالتقسيط؛ كالحج والعمرة، وغيرهما ممَّا يتعلق بالأنشطة المجتمعية جائزٌ شرعًا: ما دامت القيمة المطلوبة محددةً سلفًا ويتم الاتفاق فيها بوضوح بين الطرفين على آجال السداد، وتأخذ هذه الخدمات حكم السلعة في إمكان التعاقد عليها بثمن حالٍّ أو مُقَسَّط، بمُقَدَّم أو بغير مقدَّم، وبزيادة في السعر مع التقسيط أو بغير زيادة.