البيع بالتقسيط إذا لم تكن البضاعة موجودة لدى البائع
السؤال: ما حكم البيع بالتقسيط إذا لم يكن للبائع محل ولا بضاعة؛ بحيث يذهب مع المشتري ويشتري ما يحتاج إليه ثم يبيعه له؟
الجواب: هذه المعاملة هي في حقيقتها عبارة عن "بيع المرابحة" الذي نصَّ عليه الإمام الشافعي في كتابه "الأم"؛ وصورته: "أن يُرِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ السِّلْعَةَ فيقول: اشترِ هذه وأُربحك فيها كذا". وبيع المرابحة بهذه الصورة جائز شرعًا ولا حرج فيه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.