arhery heros center logo v2

           من منصة تاميكوم 

آخر المواضيع

  • شاهد عيان بنفسي حول مطار بنها الزراعي والمطار السري  | 30-06-2025
  • السجل التاريخي للمنتخب القومي لكرة اليد للشباب | 16-06-2025
  • رسول الله | 14-09-2021
  • الطاقة الخضراء بديلا عن الوقود الأحفوري مالها وما عليها | 10-04-2025
  • الإلكترونات النانوية | 03-07-2024
  • هل يحصل ثواب الجماعة بصلاة الرجل في البيت بزوجته جماعة؟ | 13-05-2025
  • كيفية حساب التكييف المناسب للغرفة | 29-04-2025
  • بيان دار الإفتاء المصرية حول دعوى المساواة المطلقة في الميراث تحت لافتة التطوع أو الاستفتاء الشعبي | 20-04-2025
  • قصة بطلتي التنس وليامز | 26-03-2025
  • ملاحظات قانونية في استحداث قانون الإجراءات الجنائية | 05-03-2025
  • معلومات عن مالطا | 17-01-2025
  • كيف يتم حماية ركاب الطائرات من الصواعق؟ | 23-12-2024
  • معلومات عن العسل قد لا تعرفها | 15-12-2024
  • أشهر اعطال جميع انواع السيارات | 01-11-2024
  • صورة علماء غيروا الحضارة البشرية | 01-11-2024
  • تواريخ سقوط النقاط الحصينة بخط بارليف في يد الجيش المصري في حرب أكتوبر 1973 | 09-10-2024
  • وقائع حدثت لأول مرة بكأس العالم 1994لكرة القدم بأمريكا | 05-10-2024
  • طرق لاغراء الزواج ولفت انتباهه لك جنسيا | 01-10-2024
  • ما هو ال Mooc؟ | 14-09-2024
  •  الفروقات الجنسية بين الرجل والمرأة | 03-09-2024
  1. الرئيسية
  2. ما هي موسوعة بيت الزرافة؟
  3. الموسوعة
  4. إجراءات تسجيل عقارات طبقا لقانون الشهر العقاري رقم 9 لسنة 2022

  بتسجيل عقار اليوم بنظام الالكتروني في خمس دقائق طبقا لقانون الشهر العقاري 9 لسنة 2022

لو عايز تسجل اليك الإجراءات 
إجراءات تسجيل عقارات 
1- يُحصل من الطالب رسم مُحدد للطلب قدره مائتان وخمسون جنيهًا إذا كان العقار موضوع الطلب تقل مساحته عن 300 متر مربع، أو أرضًا زراعية تقل مساحتها عن خمسة أفدنة، ويكون رسم الطلب خمسمائة جنيه في غير ذلك.
-مع عدم الإخلال بنص المادة (7) من هذه اللائحة، يُقدم الطلب على النموذج المُعد لشهر الوقائع المُشار إليها في المادة (10) مكررًا من القانون.
3-على المأمورية أن تنشر خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب على نفقة الطالب في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار؛ إعلانًا يتضمن بيانات طلب الشهر، وموضوعه، وبيانات العقار، واسم المتصرف، ولمن لديه اعتراض على التسجيل أن يتقدم إلى المأمورية المختصة باعتراضه مقرونًا بالمستندات المؤيدة له في أجل غايته عشرة أيام من تاريخ النشر.ويجب أن يكون النشر في النسختين الورقية والإلكترونية للصحيفة، وترفق بالأوراق صورة ضوئية من النشر.
4-يقوم رئيس المـأمورية أو من ينيبه من الأعضاء الفنيين بإجراء معاينة على الطبيعة للتحقق من وضع اليد، ومدته، وسببه، ومدى استكمال شروطه، أو لتحقيق الواقعة المكسبة للملكية على حسب الأحوال، طبقًا لأحكام القانون المدني أو قانون تنظيم الشهر العقاري بحسب الأحوال، على أن يُحرر بتلك المعاينة محضرٌ يتضمن بيانًا مفصلًا عن العقار محل الطلب يُذكر فيه أوصافه ومشتملاته طبقًا لحالته في الطبيعة، وأقوال مقدم الطلب، وجيرة العقار محل الطلب، والحائزون له، والمعترضون بحسب الأحوال، وبصفة عامة كل من يلزم سماع أقوالهم، ويُوقَّع على المحضر من الحاضرين، فإن امتنع أحدهم عن التوقيع أُثبت ذلك في المحضر مع بيان سبب امتناعه.
 
5-على المأمورية أن تبدي رأيها في الطلب، ثم ترفعه إلى المكتب موقعًا على مشروعه ومصدقًا على توقيعات الطالب؛ مرفقًا به جميع الأوراق والمستندات الخاصة به، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثة وعشرين يومًا من تاريخ تقديمه.
6-على المكتب بعد التوقيع على مشروع المحرر عرض الطلب ومرفقاته والاعتراضات المقدمة بشأنه على اللجنة المنصوص عليها في المادة (23 مكررًا) من قانون تنظيم الشهر العقاري؛ وفي كافة الأحوال يصدر القرار مسببًا بالقبول أو الرفض.
 
رسوم تسجيلات الشقق والعقارات وفقًا لقانون الشهر العقاري
حدد القانون رسوم التسجيل لتبدأ من 500 جنيه الى 2000 جنيه، بحيث تكون الرسوم 500 جنيه للوحدات من متر ذات المساحات 100 متر، و1000 جنيه للوحدات ذات المساحات من 100 إلى 200 متر، ورسم 1500 جنيه للوحدات ذات المساحات من 200 متر إلى 300 متر، و2000 جنيه للوحدات ذات المساحات 300 متر فأعلى
المستندات المطلوبة للتسجيل
واختصر القانون المستندات المطلوبة للتسجيل لتكون البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته، ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها  خريطة رسمية رقمية مبين بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أي مستند رسمي آخر يحمل ذات البيانات السند القانوني لطلب التسجيل 
 
وتشمل  الأوراق الرسمية (العقد إيصال مرافق في حالة العقد الابتدائي أو وضع اليد تثبت تواجد صاحبه في العقار المراد تسجيله واخيرا إقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل.
ونص القانون الجديد على أنه: «كل من قدم محررا عرفيا مزورا لشهر محرر بقصد سلب ملكية عقار مملوك للغير أو ترتيب حق عيني عليه، يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وبغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه»، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر وعلى رئيس المأمورية المختص أو أمين المكتب المختص ضبط المحرر المزور، وتحرير مذكرة بالواقعة وإحالتها للنيابة العامة.