قرأت رسالة «تاجر الأعراض» للسيدة التى تزوجت من رجل زواجا تقليديا واكتشفت أنها الزوجة الرابعة له أو أكثر، وأنه يتزوج من الفتاة البكر ثم يسىء معاملتها حتى تطلب الطلاق منه متنازلة عن حقوقها فيستولى عليها ليصيد بها ضحية جديدة، وأرسل هذا الزوج توكيلاً بالطلاق على الإبراء إلى أحد أصدقائه للخلاص منها لأنه خارج البلاد، وقد ناشدت وزيرى العدل والداخلية إيجاد حل للمطلقات اللاتى حصلن على أحكام ضد أزواجهن لتنفيذها،
وتعقيباً عليها أقول :
ان المرأة المطلقة من زوج مغترب وبعد لجوئها للمحاكم وانتهاء جميع درجات التقاضى فى مصلحتها وبعد أن يتم الحكم لها بأحكام مبنية على الشرع والقانون ضد زوجها الذى تم تطليقها منه بأمر المحكمة، تواجه مشكلة فى تنفيذ الحكم ضده وأرى أنه على الدولة ممثلة فى وزارة الخارجية أن تبرم اتفاقا مع الدولة الموجود بها الأزواج الصادرة فى حقهم مثل هذه الأحكام لتنفيذها لأن هذا التزام عليها طبقا لما تقضى به المادة 11 من دستور 2013، والتى تنص فى الفقرة الثانية منها على مايلى:«وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجاً».. وبالتالى فان عدم تنفيذ أى حكم صادر لها هو شكل من أشكال العنف ضدها. تلقيت هذا التعليق من الأستاذ عماد عجبان عبد المسيح مدير عام الشئون القانونية بادارة طما الصحية بسوهاج، وأرجو أن يجد صدى لدى القائمين على التشريع مع عقد مجلس النواب المقبل لوضع حد لمتاعب المرأة المطلقة التى يهرب مطلقها الى الخارج ويجبرها على التنازل عن حقوقها الشرعية مقابل الطلاق وفى هذا إهدار لحقها الدستورى والشرعى الذى كفله الله لها.